عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

251

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الصدقة , ثم قال : ظننته يلزمني . ومثلُة يجهل ذلك , فلة أخذُ ما أعطى إن وجدخ , وما فات فلا شيء , ويقبل قول المتصّدق إنه إنما أعطى ليكافيء . قال ابن القاسم : ولو كان دنانير , فقال : أنفقتها . أو ذهبت فهو مصدق مع يمينة ويبرأ , وإن كان مثله لا يجهل ذلك , فليس لة أخذة وغن كان قائما . وأما أشهب , فذهب إلى أنه لا شئ له من العوض وإن كان قائما . أخبرية عنة ابن عبد الحكم , وبلغنى عنه أنة قال : الا يقول : هذا ثواب صدقتك . فلة أن يرجع إن كان جاهلا . ومن وهبك هبة , فأثابة عنك رجل عرضا , فإن كان يرى انة أراد منها ( نيل ) ( 1 ) الثواب , رجع عليك بقيمة العرض . يريد محمد : ان كان مثل قيمة الهبة فأقل , وقد كانت الهبة قد فاتت . قال ابن القاسم : ولو أثاب عنك عينا , لم يكن فيه ثواب , إلا أن يدفعة على السلف قضاء عنك , فلة إتباعك به . يريد : بأقل قال أشهب : / إذا أثابه عنك قبل بعد تغير الهبة , فهو قضاء عنك , وعليك يرجع . قال محمد : فإن أثاب عنك قبل تغير الهبة ويعطى لهذا الأقل من قيمتها أو مما أثابة . قال ابن القاسم : وإن وهبت امرأة صداقها كلة للزوج ثم طلقها قبل البناء فلا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء ولو دفع إليها صداقها وهو مائة دينار , فإن وهبت تلك المائة لأجنبي , ثم طلقها قبل البناء لردت علية نصفها , ورجعت بنصفها على الموهوب لأنها وهبت ما لم يتم لها ملكه . ومن وهب لرجلين عبدا فأثابة أحدهما بعبد , ثم قال : إنما أثبت عنى وعن صاحبي . فأنكر الواهب , وطلب المثيب أن يرجع بنصف العبد , فليس ذلك له . - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) . . . ساقط من الأصل